العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الزوج رد إيجار سنوات سكنه في شقة والدته؛ لتحقيق العدل بينه وبين إخوته، مع العلم أن والدته هي من دفعت كامل ثمن الشقة وسجلتها باسمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسكنت الأم ابنها شقتها مقابل أجرة معلومة، فعلى الابن دفعها. أما إذا كانت السكنى على سبيل العارية، فليس للأم المطالبة بالأجرة. إسكان الابن على سبيل العارية لا يُعد تفضيلاً يستوجب تعويض الإخوة، ما دام ذلك لسد حاجته للسكن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي