هل تصح صلاة امرأة كبيرة وكفيفة وعاجزة عن الحركة، ترتدي حفاظة بها نجاسة لأداء الصلوات الليلية، نظرًا لصعوبة وصولها لدورة المياه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، ولا تصح الصلاة مع وجود نجاسة إلا إذا كان المصلي صاحب سلس، أو كانت النجاسة يسيرة مما يعفى عنه لمشقة التحرز منها.
فإن حمل المصلي نجاسة لا يعفى عنها، عالماً بوجودها، ذاكراً لها، لم تصح صلاته.
ويلزم المسلم أن يتطهر من النجاسة، فإن لم يستطع وله مال، وجب عليه استئجار من يطهره، وإلا صلى حسب حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأما بالنسبة للمسؤولة عنها، فيلزمها أحد أمرين: الاستغناء عن الحفاظة بقضاء الحاجة في إناء، أو إزالة الحفاظة والتطهر قبل الصلاة. فإن لم يمكن شيء من ذلك مع بذل الوسع، كاستئجار من يعينها، صلت بالنجاسة وهي معذورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9901
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9901
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي