ما حكم من أقبل على الزواج وهو نادم على تركه الصلاة سابقاً؟
ذهب أغلب أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر، واستدلوا بحديث: "إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ـ ترك الصلاة"، وقوله: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". وعليه فلا يجوز لمن ترك الصلاة أن يتزوج مسلمة، لقوله تعالى: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا"، وقوله تعالى: "وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا". وإن تاب تارك الصلاة وأناب، قَبِل الله توبته، لقوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"، ويجوز له الزواج حينها. وإذا قضى تارك الصلاة ما فاته منها، كان ذلك أبرأ لذمته؛ ومن يرى كفره فلا يوجب عليه القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77457