هل الزواج صحيح في حال كان أحد الزوجين أو ولي الزوجة تاركًا للصلاة، مع العلم أن الزوجة لم تكن مواظبة على الصلاة وقت العقد، والزوج ترك الصلاة لمدة عام بعد الزواج، ووالد الزوجة معروف ببعده عن الدين؟
إذا كانت الزوجة تصلي أحيانًا وتترك أحيانًا، فلا تعد كافرة، وكذلك أبوها إذا ترك الصلاة والصيام كسلًا لا يعد كافرًا عند الجمهور. أما إن كان الأب ينكر وجوب الصلاة أو الصيام، أو صدر منه ما يثبت كفره بعد إقامة الحجة عليه، فهو كافر، ولا يجوز أن يكون وليًّا لمسلمة إجماعًا، ويكون النكاح باطلاً، ويجب الابتعاد الفوري عن المرأة لأنها أجنبية، لكن الولد لاحق به للشبهة.
وتنتقل ولاية النكاح بعد سقوط ولاية الأب الكافر إلى من يليه من الأولياء. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة كافر مطلقًا، ولو كسلًا، فلا يجوز أن يتزوج بمسلمة، ونكاحه باطل إجماعًا.
ويجب على السائل وزوجته التوبة إلى الله والاستغفار وقضاء ما فاتهما من الصلوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102433