ما حكم الشرع في نزاع جاري الذي فتح بابًا جديدًا لمنزله في ممر ضيق أستخدمه أنا وعائلتي منفذًا وحيدًا للشارع العام، مع أن لديه بديلًا وهو بابه القديم، وقد سبب لنا ذلك ضيقًا وحرجًا؟
إذا كان الباب الذي أحدثه الجار يطل على بيت جاره فإنه لا يجوز ويجب إزالته. وإذا لم يكن كذلك، فقد اختلف أهل العلم في جوازه ومنعه، والأصل الجواز ما لم يترتب عليه ضرر أو أذية للجيران. وإذا كانت المسألة محل خلاف، فالقاضي الشرعي هو من يرفع الخلاف، وللجار الحق في رفع أمره للقضاء لرفع الضرر عنه. وحق الجار عظيم في الإسلام، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117142