العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح منع الجار الفاسد والمؤذي من التصرف بأملاك البناية العامة مع العلم أنه يزعج السائل وغيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الإسلام بالإحسان إلى الجار ومراعاة حقوقه، وتوعد من يؤذي جاره بنفي الإيمان عنه. لا يحق للجار منع جاره من الانتفاع بجداره أو أرضه بما لا ضرر فيه على المالك، ويشمل ذلك إمرار الماء أو غرز الخشب، حتى لو كان الجار سيئًا. لكن، إذا ترتب على هذا الانتفاع ضرر أو إزعاج للمالك، فله الحق في منعه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وإذا لم يكن للجار حق في منع جاره من الانتفاع بملكه الخاص، فمن باب أولى ألا يكون له حق في منعه من الانتفاع ببناية عامة، ما لم يكن الانتفاع محرمًا أو ضارًا بالآخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35191
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي