هل يصح منع الجار الفاسد والمؤذي من التصرف بأملاك البناية العامة مع العلم أنه يزعج السائل وغيره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمر إلى الجار ومراعاة حقوقه، وتوعد من يؤذي جاره بنفي عنه. لا يحق للجار منع جاره من الانتفاع بجداره أو أرضه بما لا ضرر فيه على المالك، ويشمل ذلك إمرار الماء أو غرز الخشب، حتى لو كان الجار سيئًا. لكن، إذا ترتب على هذا الانتفاع ضرر أو إزعاج للمالك، فله الحق في منعه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وإذا لم يكن للجار حق في منع جاره من الانتفاع بملكه الخاص، فمن باب أولى ألا يكون له حق في منعه من الانتفاع ببناية عامة، ما لم يكن الانتفاع محرمًا أو ضارًا بالآخرين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35191
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35191
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي