ما حكم لبس الملابس التي تحمل شعار ماركة "كابا" (Kappa) الذي يمثل رجلاً وامرأة عاريين؟
إذا كانت الصور على الملابس مستلهمة من الحرام أو تروج له، فلا يجوز لبسها للترويج للحرام والتعاون على الإثم. أما إذا لم تكن كذلك، والأصل أنها غير واضحة المعالم (ليس فيها عين أو أنف أو فم أو أصابع)، فلا بأس بها؛ لأنها لا تضاهي خلق الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129096