هل يجوز اتباع الموضة في الملابس والمكياج داخل حدود النساء ووفق الضوابط الشرعية، خصوصًا إذا كانت الموديلات تأتي من أناس يشتهرون بالميوعة والفساد الأخلاقي؟
لا حرج على المرأة في لبس أي نوع من الملابس بشرط أن يوافق الضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط ألا يكون فيه تشبه بالكفار أو الفساق أو الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه المحظور هو ما يختص به الكفار أو الفساق أو الرجال، وصار شعارًا لهم. ويستحب للمرأة أن تختار من الثياب الأتقى لربها، فلا تسرف في المال ولا تبالغ في الزينة، وأن تكون همتها متعلقة بمعالي الأمور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95385