ما حكم اتباع الموضة الأجنبية التي تشتمل على التعري، وهل يجوز تطبيق ذلك في اللبس أمام النساء، مع العلم أن الملتزم يشعر بالانزعاج من هذه الممارسات؟
لا مانع شرعًا من حب الجديد من الملابس والأزياء ما لم يكن فيه تشبه بالكفار وأهل الفجور فيما يختصون به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم".
من ضوابط لباس المسلم: أن يكون ساتراً، وألا يكون فيه تشبه بغير المسلمين، أو تشبه أحد الجنسين بالآخر، وألا يكون لباس شهرة أو مخيلة أو إسراف، أو حرير بالنسبة للرجال.
لا يجوز اتباع الموضة إذا كان فيها كشف للعورة، ويجب الإقلاع عن ذلك والتوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69838