هل يجوز تأخير زكاة الأموال إلى رمضان، طمعًا في مضاعفة الأجر، مع العلم أن وقت وجوبها قبل رمضان؟
إذا مر الحول على ملك النصاب، وجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة، لما في ذلك من المسارعة إلى المغفرة، وإبراء الذمة من الواجب، وسد حاجة الفقراء. ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، أو عدم القدرة على إيصالها، أو غيبة المال. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13034