هل اشتراط سماع المصلي لنفسه في تكبيرة الإحرام واجب، وفي حال عدم السماع، هل يلزمه إعادة الصلوات الفائتة؟
تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وقد تعددت أقوال الفقهاء في القدر المجزئ منها؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المجزئ أن يسمع المصلي نفسه، وذهب المالكية إلى ندب الجهر بها بقدر ما يسمع المصلي نفسه ومن يليه، فإن لم يفعل وأسر بها فإنه يسجد للسهو استحبابًا وتصح صلاته. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكفي تحريك اللسان بالحروف وإن لم يسمعها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول للمالكية. وعليه، فإن من لم يسمع نفسه في تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106591