ما حكم من قال تكبيرة الإحرام في نفسه أو أتى بجزء منها في نفسه؟
من كبر تكبيرة الإحرام في نفسه، أو لم يحرك لسانه بها كلها أو بعضها، فصلاته لا تنعقد وعليه إعادتها؛ لأن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن يسمع المصلي نفسه التكبيرة، وبعضهم يرى أن تحريك اللسان يكفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185583