العودة إلى البحث
السؤال

هل اشتراط سماع المصلي لنفسه في تكبيرة الإحرام واجب، وفي حال عدم السماع، هل يلزمه إعادة الصلوات الفائتة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن لا تصح إلا بها، وقد تعددت أقوال الفقهاء في المجزئ منها؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المجزئ أن يسمع المصلي نفسه، وذهب المالكية إلى ندب الجهر بها بقدر ما يسمع المصلي نفسه ومن يليه، فإن لم يفعل وأسر بها فإنه يسجد للسهو استحبابًا وتصح صلاته. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكفي تحريك اللسان بالحروف وإن لم يسمعها، وهو اختيار شيخ ابن تيمية وقول للمالكية. وعليه، فإن من لم يسمع نفسه في تكبيرة فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106591
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي