هل يُعدُّ بيع الأدوات المنزلية عن طريق عرض صور سلع تجار آخرين وإضافة نسبة ربح عليها، ثم قيام التاجر الأصلي بالتوصيل المباشر للزبون دون تملك السلعة مسبقًا، من باب البيع بالوكالة أم بيع ما لا أملك، وما حكم المال المكتسب منه إذا كان محرمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمتِ وكيلة عن التجار وتبيعين لهم البضائع مقابل أجرة معلومة، فهذا جائز ولا حرج فيه، لأن الوكالة قد تكون بأجر، ولا يشترط إخبار المشتري بكونك وكيلة. وعليه، فمعاملتكِ جائزة وربحكِ منها حلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186369
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186369
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي