هل يجزئ إعطاء جزء من الزكاة لشخص تبين لاحقًا أنه ليس بحاجة إليها كما كان متوقعًا، علمًا بأنه استلم المبلغ بعد أن أجرى علاجه مجانًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ دفع مع الشك في استحقاق الآخذ، بل لا بد من اليقين أو غلبة الظن بأنه من مصارفها.
وإذا دفع المزكي الزكاة وهو شاك، ولم يتحرَّ أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف، فهو على الفساد.
وما دام الرجل أجرى العملية ولم يحتج إلى مال الزكاة لإجرائها، فلا تدفع له الزكاة لمجرد الظن باحتياجه لدواء ونحوه، فإذا لم تعلم أو يغلب على ظنك أن الرجل من مصارف الزكاة، فإن ذمتك لم تبرأ، وتطالب بإخراج الزكاة الآن.
وإن كان جارك قد تعدى بدفع المال للمريض بعد إخبارك له بأنه ليس من مصارفها، فاحتفظ بالمال عنده ثم دفعه له من غير إذنك، فإنه ضامن، ولك الحق في مطالبته بالمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175270
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي