هل يجوز إخراج زكاة الذهب في إطعام وإفطار المساكين في رمضان، أو كفالة يتيم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الذهب إذا كان معداً للتجارة أو مدخراً أو للاستعمال وتُرى الزكاة فيه، ويجب إخراجها على رأس الحول الهجري. إخراج قيمة الزكاة لإطعام المساكين أو إفطارهم محل خلاف، والجمهور لا يجيزونه. تجوز كفالة الأيتام من الزكاة إذا كان اليتيم فقيراً ولا عائل له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102441
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي