هل يجوز إخراج زكاة الذهب في إطعام وإفطار المساكين في رمضان، أو كفالة يتيم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب إذا كان معداً للتجارة أو مدخراً أو للاستعمال وتُرى الزكاة فيه، ويجب إخراجها على رأس الهجري. إخراج قيمة الزكاة لإطعام المساكين أو إفطارهم محل خلاف، لا يجيزونه. تجوز كفالة الأيتام من الزكاة إذا كان اليتيم فقيراً ولا عائل له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102441
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي