هل يجوز التصرف في مبلغ 4500 ريال صرف كمكافأة لجنة لم يقم فيها بعمل، أم يجب توزيعه على المحتاجين أو تطوير القسم به؟
إذا صُرف لك مبلغ كتعويض عن عمل في لجان لم تعمل بها، فيلزمك ردّه للجهة الصارفة، وتبين لهم الأمر. فإن أذنوا لك بالانتفاع به جاز، وإلا وجب رده. ولا يجوز التصدق به على الفقراء ما دمت تستطيع رده للجهة المستحقة. أما إذا كنت قد انخرطت في اللجان وكنت مستعدًا للعمل ولم يُسند إليك عمل، فيجوز لك الانتفاع بالمكافأة؛ لأنها تستحق بمجرد التمكين، وقد جاء في الموسوعة الفقهية أن الأجر يستقر إذا استوفى المستأجر المنافع أو مضت المدة دون مانع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122601