هل تجب نفقة المرأة على أبيها، سواء كان الأب عاملاً ولديه أولاد ذكور عاملون، أم كان غير عامل وأولاده لا يعملون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب نفقة الوالدين الفقيرين العاجزين عن الكسب على ولدهما الموسر بالإجماع، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند الحاجة. وتجب النفقة على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، وإذا كان الأب محتاجًا وله أولاد موسرون ذكور وإناث، فالراجح أن النفقة توزع عليهم بحسب سعتهم ويسارهم لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ). وعليه، إن كان الأب محتاجاً والسائلة موسرة، وجب عليها نفقته، حتى لو كان يعمل أو كان أولاده الآخرون لا يعملون أو يمتنعون عن الإنفاق عليه بخلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40293
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40293
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي