العودة إلى البحث
السؤال

هل هناك مقدار محدد للربح في الشريعة، وهل صحيح أن الحد الأقصى للربح هو الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، وليس محددًا بالثلث أو النصف، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحًا في معاملاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56799
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي