هل هناك مقدار محدد للربح في الشريعة، وهل صحيح أن الحد الأقصى للربح هو الثلث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، وليس محددًا بالثلث أو النصف، ولكن ينبغي للتاجر أن يكون سمحًا في معاملاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56799
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي