العودة إلى البحث

هل يجوز إصدار فواتير وهمية أو ببيانات غير مطابقة للواقع لتغطية بنود منحة بحثية، مع العلم أن الأموال صُرفت في البحث فعلاً ولكن في بنود مختلفة، وما حكم إعطاء مال مقابل الفاتورة أو تغيير بند الصرف في الفاتورة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما قاله الموظفون شفويًا لا يُعتبر إلا إذا كانوا مخولين به من الجهة المانحة.

يلزمك الالتزام بشروط الجهة المانحة، ولا يجوز تقديم فواتير وهمية أو دفع رشوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".

إذا كان الموظفون مخولين، وتعينت الفواتير الوهمية سبيلاً للحصول على حقك من المنحة، فلا حرج فيها، مثل فاتورة الطابعة إذا كانت الجهة المانحة تجيز احتساب ثمنها.

يجب على صاحب المكتبة أن يعطيك الفاتورة مجانًا، فإن لم تجد، فلا حرج في دفع مقابل لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي