هل تُجزئ صلاة من أتاه وسواس في العقيدة وهو متوجه للمسجد، أو وسوسة في الدين أثناء الصلاة، وهل تتنجس يد صاحب المغسلة أو الملابس النظيفة إذا لامست ملابس عليها مني ومذي جاف ورطب، ووُضعت في نفس الكيس الذي كان به الملابس المتسخة؟
السائل مصاب بالوسوسة الشديدة، ولن تنفعه الإجابات ما دام مسترسلًا معها، وعليه مجاهدة نفسه لقطعها. لا يؤاخذ السائل بتلك الوساوس لأن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس. لا يُحكم بتنجس يد الغسال ولا الملابس بعد غسلها لمجرد وضعها في الكيس السابق، فالملابس طاهرة ويجوز الصلاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127427