ما حكم الصلاة على بلاط البيت الذي يُمشى عليه بالنعال والأحذية، ويُدخل به الحمام؟
الصلاة جائزة على كل ما لم تُعلم نجاسته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، فيُصلى على البلاط وغيره، وكون الناس يمشون عليه بالنعال لا يوجب ترك الصلاة عليه، إلا إذا تحققت نجاسة النعال. والأصل في أرض المراحيض الموجودة في البيوت الطهارة، لأن النجاسة في مكانها المعلوم. وإذا تيقن المصلي أو غلب على ظنه وجود نجاسة بأسفل النعل الذي يُمشى به على البلاط، فلا يصلِ حتى يُريق الماء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91414