العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من صلى في نعليه جهلا بوجود نجاسة فيهما، ولم يتأكد من طهارتهما قبل الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصلاة بالنعال مستحبة، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، وأمر بمخالفة اليهود الذين لا يصلون بنعالهم. إذا تأكدت طهارتها، فالصلاة بها جائزة باتفاق المسلمين، أما إذا تيقنت نجاستها، فلا تصح الصلاة بها حتى تطهر. والصحيح أن النعل يطهر بدلكه بالأرض، كما ورد في السنة. وإذا شككت في نجاسة الخف، فلا تكره الصلاة به، وإن تيقنت نجاسته بعد الصلاة، فلا إعادة للصلاة على الصحيح. فصلاتك صحيحة، لعدم تيقنك بوجود نجاسة في أسفل النعل، فالنعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب؛ فالغالب عليها النجاسة، ولكن الشرع ألغى حكم الغالب وأثبت حكم النادر رحمة وتوسعة على العباد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي