ما حكم من أتاه الحدث في صلاة نافلة مندوبة، هل يتوضأ ويعيد الصلاة؟
من أحدث في الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه الخروج منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". ولا يلزمه قضاء النافلة بعد الوضوء إن لم يتعمد الحدث، وكذلك إذا تعمده عند أكثر أهل العلم، إلا أن المالكية ألزموا بالقضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33444