كيف يخرج المصلي من صلاة النافلة أو الفريضة إذا انتقض وضوؤه، وهل يلزمه التسليم؟
الحدث يبطل الصلاة باتفاق العلماء، وإذا بطلت الصلاة بالحدث فلا داعي للتسليم منها، بل ينصرف المصلي مباشرة، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122131