متى يقطع المصلي صلاته إذا أقيمت صلاة أخرى: هل عند بدء الإقامة، أم تكبيرة الإمام، أم يجوز إكمالها ولو شرع الإمام في الصلاة، وهل يختلف الحكم بين الفرض والنفل، أو اكتمال معظم ركعات الفرض؟
من شرع في صلاة منفردًا ثم أقيمت الصلاة، فله حالتان: 1. صلاته نافلة: الحنفية والمالكية: يصليها ركعتين ثم يدخل مع الجماعة (مع اختلاف المالكية في خشية فوات الركعة). الشافعية والحنابلة: يتمها ركعتين ما لم يخش فوات الجماعة (والجماعة تدرك بإدراك الإمام قبل السلام). الظاهرية: تبطل النافلة بمجرد إقامة الصلاة، أخذًا بحديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
2. صلاته فريضة: الحنفية: يفصِّلون في القطع والإتمام حسب نوع الصلاة وموضع الوصول فيها، مع مراعاة إدراك فضل الجماعة وعدم التنفل المنهي عنه. المالكية: يقطع إن خشي فوات الركعة الأولى مع الإمام. الشافعية: يقلبها نافلة ما لم يصل إلى الركعة الثالثة، فإن قام إليها يتمها ثم يدخل مع الجماعة، إلا إذا كانت فائتة بنفس نوع الجماعة وكان قضاؤها على التراخي. الحنابلة والظاهرية: لا يرون قطع الفريضة، بل يتمها المصلي.
الراجح: إذا كان المصلي متنفلاً، فالراجح مذهب الظاهرية لتمسكه بظاهر حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، لعموم النفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53890
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53890
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي