ما حكم قطع الإمام صلاة الفريضة والخروج منها للاعتراض على المأموم الذي فتح عليه، وما حكم قطعه هذا في المذاهب الأربعة، خاصة عند الحنفية، وهل يجوز قطع الصلاة لأدنى غرض ما دام لم يسجد السجدة الأولى، وما الأسباب التي تجيز قطع الصلاة فرضاً أو نفلاً، وهل يجب على المأموم مفارقة الإمام في هذه الحالة وإتمام صلاته منفرداً أم يجوز له متابعة الإمام في قطع الصلاة واستئنافها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ينبغي للمأموم التسرع في الفتح على الإمام إلا إذا توقف الأخير، وعلى الإمام تقبّل الفتح بصدر رحب.
ما فعله الإمام بقطع من أجل تشويش المأمومين أمر لا نعلم أحداً من أهل العلم قال به، ويؤدي إلى إفساد الصلاة وإثم الجميع إذا كانوا عالمين بحرمة قطعها لغير عذر.
إذا أتمّوا صلاتهم بعد القطع، فعليهم إعادتها، أما إذا استأنفوها من جديد، فصلاتهم صحيحة مع وجوب من إثم قطع الصلاة.
لا يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا (مثل الخوف على النفس أو المال)، ويجوز قطع المنفرد لصلاته إذا أقيمت صلاة الجماعة وقبل أن يسجد للركعة ، أما إذا سجد، فيتم شفعاً أو يتم الصلاة.
كان على المأمومين عند سلام الإمام أن ينووا مفارقته ويكملوا صلاتهم فرادى أو يقدموا أحدهم إماماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي