العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من فارق الإمام عامداً دون سبب، سواء أقطع الصلاة كاملة، أو أتمها وحده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قطع صلاة بعد الشروع فيها مع الجماعة بلا عذر؛ فقد أساء من وجهين: الأول: قطع الفرض بلا عذر، وهو محرم . الثاني: ترك الجماعة، وهي واجبة على الراجح.

أما صلاته، فإن أتمها منفرداً بعد نية قطع القدوة، ففي المسألة خلاف: 1. من يرى الجماعة شرطًا لصحة : لا تصح صلاته، وهو قول ابن حزم وبعض الحنابلة. 2. من لا يرى الجماعة شرطًا: إن كان القطع لعذر: العلماء على الجواز ، وهو الأصح عند الشافعية. إن كان القطع لغير عذر: اختلفت الأقوال: تفسد الصلاة: المعتمد عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية. تصح الصلاة: يميل إليه ابن قدامة، وهو الأصح عند الشافعية (بجواز قطع القدوة لعذر ولغير عذر).

أما من قطع الاقتداء ولم ينو المفارقة، فصلاته تبطل بالإجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108539
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي