ما حكم من يصلي تحية المسجد أثناء إقامة الصلاة؟ وكيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة؟
إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم البدء في صلاة نافلة لحديث "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". ويُرى هذا النهي على التحريم مطلقًا، سواء خشي فوات ركعة أم لا؛ لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن "لا صلاة" تعم كل حال، حتى لمن هو في أثناء نافلة فيجب عليه قطعها. ويكون قطع النافلة بالسلام أو أي مناف آخر أو بمجرد الانصراف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32818