ما حكم من يصلي تحية المسجد أثناء إقامة الصلاة؟ وكيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أقيمت فلا يجوز للمسلم البدء في صلاة نافلة لحديث "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". ويُرى هذا النهي على التحريم مطلقًا، سواء خشي فوات ركعة أم لا؛ لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن "لا صلاة" تعم كل حال، حتى لمن هو في أثناء نافلة فيجب عليه قطعها. ويكون قطع النافلة بالسلام أو أي مناف آخر أو بمجرد الانصراف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32818
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32818
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي