العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يصلي تحية المسجد أثناء إقامة الصلاة؟ وكيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أقيمت فلا يجوز للمسلم البدء في صلاة نافلة لحديث "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". ويُرى هذا النهي على التحريم مطلقًا، سواء خشي فوات ركعة أم لا؛ لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن "لا صلاة" تعم كل حال، حتى لمن هو في أثناء نافلة فيجب عليه قطعها. ويكون قطع النافلة بالسلام أو أي مناف آخر أو بمجرد الانصراف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32818
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي