العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قطع صلاة السنّة عند إقامة المؤذن للصلاة، أم يجب إتمامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شرع المصلي في النافلة ثم أقيمت ، فإنه يتمادى فيها ويخففها ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم). فإن خاف فوات فضل الجماعة قطع النافلة ودخل مع الإمام، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة، أهم من التطوع. والنهي الوارد في حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" خاص بإنشاء النافلة بعد الصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31971
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي