العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قطع الصلاة (فرضًا أو نافلة) بعد الشروع فيها لأمر ما، وهل يكون القطع بتسليم أم بدونه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بُيّن أنه لا يجوز قطع الفريضة، واختلف في جواز قطع النافلة. وأما التسليم عند قطع ، فللمصلي أن يخرج بسلام أو بفعل منافٍ للصلاة، لعدم ورود ما يدل على تعيُّن شيء من ذلك. وإن بطلت الصلاة ونحوه، فلا يحتاج صاحبها إلى التسليم حينئذٍ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139068
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي