ما هو الحل الشرعي لتجنب تقسيم مبلغ مالي كبير، أُودع في حساب بنكي إسلامي باسم الأب كأمانة لابنته المقيمة بالخارج، ضمن الميراث في حال وفاة الأب، مع الأخذ بالاعتبار أنه "لا وصية لوارث"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يمكن تفادي القلق بإشهاد شاهدي عدل على أن المبلغ المذكور ملك لابنتك وتوثيق ذلك، مع الإشهاد على أنه وديعة استودعتها إياك ابنتك، وليس هبة أو وصية. كما يمكن تحويل المبلغ لاسم البنت في البنك وإعلام الورثة بالحقيقة. ويجب المبادرة بكتابة هذا النوع من الوصايا إذا تعين طريقًا لثبوت الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49817
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49817
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي