كيف تحسب قيمة الزكاة المتأخرة لسنتين والمتعلقة بوالد متوفى، مع العلم أن النقود بالدولار الأمريكي وسيتم إخراجها بالليرة السورية، وهل تُحسب القيمة بسعر صرف الدولار وقت استحقاق الزكاة أم وقت إخراجها؟
يجب إخراج الزكاة عن تركة الأب قبل تقسيمها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، ومن أخرها بدون عذر وجب عليه إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة. يجوز نقل الزكاة إلى البلد المذكور لحاجة أهله، ويجب إخراج قيمة الزكاة (ألف دولار) بما يعادلها من العملة السورية وقت إخراجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157643