ما هي حدود التحدث مع النساء الأجنبيات والأقارب كابنة العم أو الخال، في أمور مباحة، وما هي حدود النظر إليهن؟
يجوز الكلام مع الأجنبية للحاجة بشرط أمن الفتنة والبعد عن الريبة، وألا تكون هناك خلوة أو نظر إليها، وأن تلتزم المرأة بالحجاب وألا تخضع في كلامها. وابنة العم أو الخال امرأة أجنبية، فيجب غض البصر عنها، لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:30].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46288