ما حكم الفائدة التي يستفيدها مدير العمال من فرق سعر القطعة الموزعة عليهم، علمًا بأن صاحب العمل يعلم بذلك؟
الظاهر أنه لا حرج في أن يستعين العامل بغيره من العمال، وله أن يؤجرهم بأقل أو أكثر مما يعمل هو به لغيره، وإذا تقبل الأجير عملًا في ذمته بأجرة، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها. أما الضمان، فعلى الأجير المشترك، ما لم يكن تعدٍّ من الأجيره الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105174