هل يأثم المؤذن المكلف رسميًا بتشغيل الأذان الموحد وقراءة القرآن قبل الأذان والجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان، مع علمه بالضرر الذي سيلحقه إن لم يقم بذلك؟
أولًا: الأذان من آلة التسجيل، أو من المذياع، أو من مكان واحد وإرساله عبر الأجهزة لباقي المساجد، بدعة محدثة.
ثانيًا: قراءة القرآن والتسبيحات والأذكار قبل الأذان للصلوات الخمس بدعة محدثة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وكل بدعة ضلالة.
ثالثًا: الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المؤذن بدعة محدثة، لأن الأذان عبادة لا يحل الزيادة أو النقصان فيها. وقد خلط هؤلاء الأذان بما قبله وما بعده من القرآن والأذكار فضيعوا الأذان، وتسببوا في إزعاج الناس. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان تكون بصوت هادئ وليس بالجهر كالأذان؛ لأنه يوهم أنه من الأذان، والزيادة في الأذان لا تجوز.
رابعًا: إذا تبين بدعية الأذان الموحد، وبدعية التسبيح والذكر وقراءة القرآن قبل الأذان، وبدعية الجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمؤذن القيام بهذه الأفعال. فإن كان الأمر مؤقتًا أو تيسر له الانتقال لوظيفة أخرى يمكنه البقاء، وإلا فلا وجه للبقاء في وظيفة تساهم في انتشار البدع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11690