هل على صاحب المكتبة إثم إن أعطى امرأة ورقة بيضاء وغراءً، مع شكه في أنها ستستخدمهما للسحر؟ وما كفارة ذلك؟
الأحكام تبنى على اليقين أو الظن الغالب، لا مجرد الشك، فالظن الغالب ينزَّل منزلة التحقيق وتُبنى عليه الأحكام. وإن كان ما لدى السائلة مجرد شك فلا حرج عليها، أما إن كان لديها ظن غالب بسبب قرائن الأحوال وشيوع استخدام السحر في بيئتها، فقد أخطأت بإهمال ظنها، وعليها أن تعمل بمقتضى ظنها الغالب. وبما أنها لم تتعمد إعانة من يريد عمل السحر، فعليها الاستغفار وتدارك الأمر إذا حدث مجددًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187061