هل يجوز للمسلمة الزواج من مسيحي مع ضمان عدم تأثير ذلك على دينها، وكيف يمكن دعوتهم للإسلام؟
أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة من الكافر، استنادًا لقوله تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) وقوله: (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). وعلة التحريم أن يعلو ولا يُعلى عليه، وللرجل سيادة على المرأة فلا يجوز أن يكون للكافر سيادة على المسلمة.
إذا تزوجت المسلمة من كافر وهي عالمة ، فهي زانية وتُعاقب بحد الزنا. أما إذا كانت جاهلة، فمعذورة، ويجب التفريق بينهما دون طلاق لبطلان .
يجب على المسلمة ووليها الحذر من ذلك، ويُنصح المسلمة بقطع علاقتها بهذا النصراني، لعدم جواز علاقة مع رجل أجنبي. فإن أسلم النصراني باختياره، فلا حرج عليها من الزواج به بموافقة وليها، مع نصيحتها باختيار صاحب والخلق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7055
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي