العودة إلى البحث

ما حكم التنازل عن منزل لابن عمره سبع سنوات، وهل يؤثر عدم ذكر الحيازة والتصرف في وثيقة التنازل على صحته شرعاً، خاصةً مع ورود نص "وقد أذن المتنازل للمتنازل له بقبول ذلك وحوزه"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذي يحوز للولد الصغير هو أبوه أو من يقوم مقامه، أما حوز الولد الصغير فلا عبرة به. فلو وهب الأب لولده الصغير عقارًا وحازه نيابة عنه وأشهد على الهبة كفت الحيازة وتمت الهبة.

جاء في شرح تحفة الحكام لميارة: "روى ابن وهب أن أبا بكر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز إلا لصغير من ولد المتصدق فإن أباه يحوز له، وهذا في غير دار السكنى".

أما دار السكنى فلا يكفي في صحة هبتها للولد حيازة الأب وإشهاده، بل لا بد من خروج الأب منها وإخلائها من أثاثه. فإذا لم يخلها وظل ساكناً فيها أو في أكثرها حتى مات، تبطل الهبة ويكون البيت من التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي