هل يجوز للأبناء التنازل عن نصيبهم من شقة الوالد للوالدة بنية تأجيل هذا النصيب لما بعد وفاتها، مع احتفاظهم بحقهم في المطالبة به لاحقًا من تركتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة البيت باسم الأم تمليك لها، وإذا حازته الأم فقد تمت الهبة، وليس للأبناء الحق في الرجوع فيما تنازلوا عنه بعد وفاتها، ما لم يذكروا أنهم أرادوا منفعة السكنى فقط. فالأصل في تنازلهم أنه هبة تمت حيازتها، ولا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه". ولو كانت عمرى، فلا يجوز الرجوع فيها، وإذا ماتت الأم، صار البيت ملكًا لورثتها بمن فيهم الأبناء المتنازلون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108173
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي