ما حكم رجل أفطر في رمضان بفتوى الجهاد، ثم جامع زوجته وهي صائمة في نهار رمضان بعد عودته من الجبهة، وما حكم زوجته في كلتا الحالتين؟
إذا أفطر المسافر أو المريض أو طهرت الحائض أثناء النهار، فلا يلزمهم الإمساك في قول الجمهور. ولا يجوز لمن أفطر منهم أن يجامع زوجته الصائمة، فإن فعل عالماً ذاكراً فهو آثم. أما الزوجة، فإن كانت معذورة (مكرهة، ناسية، جاهلة)، فصومها صحيح ولا يلزمها قضاء أو كفارة. وإن كانت مختارة عالمة ذاكرة، أثمت وبطل صومها ولزمتها الكفارة عند جمهور الفقهاء، لتساويها مع الرجل في أحكام الجماع في رمضان والكفارة المترتبة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14526