هل يأثم الرجل وتجب عليه الكفارة إذا جامع زوجته الحامل في نهار رمضان وهي صائمة، علمًا بأنه كان مسافرًا ومفطرًا؟
اختلف العلماء في لزوم الإمساك للمسافر القادم وهو مفطر، والصحيح أنه لا يلزمه، وإن كان الأحوط أن يمسك خروجاً من الخلاف، ويلزمه قضاء اليوم الذي أفطره. أما بخصوص إفطار الزوجة الحامل للجماع، فعلى الزوجين التوبة إلى الله، وعليها قضاء ذلك اليوم، والأحوط لها الكفارة بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً إن لم تستطع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95996