هل يجوز للمصلي الذي دخل في صلاة الجماعة وفاته شيء منها أن يعتمد على من بجانبه في تحديد ما فاته، بل يتعمد إطالة صلاته انتظارا له، ولا يسجد سجود السهو بعد إتمام الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المصلي المسبوق إذا شك فيما فاته من الركعات، ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على اليقين ويقضي العدد الأكبر الذي يحتمل فواته، ثم يسجد للسهو بعد السلام. ويجوز له الاعتماد على مسبوق آخر دخل معه إذا ترجح عنده صدقه. أما إطالة الأركان عمداً فلا تبطل .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165589
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165589
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي