العودة إلى البحث

ما حكم ممارسة العادة السرية لغير المتزوج الذي لا يريد مس الأجنبية، وما حكم طهارته إذا كان لا يستطيع الاغتسال بسبب شح المياه، وهل يكفيه التيمم لصلاته في هذه الحال؟ وهل يكون آثمًا إذا حضر تغسيل ودفن أخ له مسلم وهو على تلك الحال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم على المسلم الإقدام على المعصية. ومن تجاسر على هذه المعصية ثم لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو خوف مرض محقق، فيجوز له التيمم لصلاته، لعموم قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). أما تغسيل الميت أو حضور دفنه فلا حرج فيه؛ إذ الطهارة لا تشترط لغسل الميت ولا لدفنه، وإنما تشترط للصلاة عليه. ويجب الكف عن الاستمرار والإصرار على الذنوب، وعدم الاستجابة للنفس والشيطان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي