العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الخاطب لخطيبته: "إن فعلت هذا الأمر فأنتِ طالق" طلاقًا، مع العلم أنه سمح لها لاحقًا بفعل الأمر، ولم يتم الدخول بعد، وإذا كان طلاقًا فماذا عليه أن يفعل ليعيد الزواج إلى شرعيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأمر مجرد خِطبة ولم يتم العقد الشرعي، فلا يصح معلقًا أو منجزًا.

أما إذا تم العقد الشرعي وتلفظ الزوج بالطلاق المعلق، فلا يمكنه التراجع عنه، ويقع الطلاق على الراجح إذا فعلت الزوجة ما نهاها عنه.

وإذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فللرجعة يلزم عقد جديد ومهر ورضا الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي