ما حكم امتناع الرجل عن معاشرة زوجته شرعيًّا دون عذر، وهل يأثم على ذلك، وماذا تفعل الزوجة حينئذٍ؟
اختلف العلماء في القدر الواجب على الزوج في الجماع، والقول الراجح أنه واجب عليه بقدر حاجة زوجته وقدرته هو، واختيار ابن تيمية أن الوطء الواجب يكون بقدر حاجة الزوجة وقدرته، كما يُطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهو أصح القولين.
فإن امتنع الزوج عن جماع زوجته لغير عذر مع حاجتها، فإنه يأثم ويكون مسيئًا لعشرتها وظالمًا لها. وينبغي على الزوجة التفاهم مع زوجها لمعرفة أسباب امتناعه. فإن كان لتقصير منها، فعليها تدارك ذلك بحسن التبعل والتزين. وإن لم يكن منها تقصير، فعليها مصارحته بأن إعفافها حق لها، وأن إشباع حاجتها من حسن العشرة ومما يؤجر عليه الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ".
فإن لم يفد ذلك، فإن استطاعت الزوجة الصبر والاستعفاف بالصوم وحفظ الجوارح وشغل الأوقات بالنافع، فلتفعل. وإلا فمن حقها طلب الطلاق أو الخلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127901