ما حكم امتناع الرجل عن معاشرة زوجته شرعيًّا دون عذر، وهل يأثم على ذلك، وماذا تفعل الزوجة حينئذٍ؟
اختلف العلماء في على الزوج في الجماع، أنه واجب عليه بقدر حاجة زوجته وقدرته هو، واختيار ابن تيمية أن الوطء الواجب يكون بقدر حاجة الزوجة وقدرته، كما يُطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهو أصح القولين.
فإن امتنع الزوج عن جماع زوجته لغير عذر مع حاجتها، فإنه يأثم ويكون مسيئًا لعشرتها وظالمًا لها. وينبغي على الزوجة التفاهم مع زوجها لمعرفة أسباب امتناعه. فإن كان لتقصير منها، فعليها تدارك ذلك بحسن التبعل والتزين. وإن لم يكن منها تقصير، فعليها مصارحته بأن إعفافها حق لها، وأن إشباع حاجتها من حسن العشرة ومما يؤجر عليه الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ".
فإن لم يفد ذلك، فإن استطاعت الزوجة والاستعفاف وحفظ الجوارح وشغل الأوقات بالنافع، فلتفعل. وإلا فمن حقها طلب أو .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127901
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127901
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي