هل يجوز إجبار الزوجة على ارتداء النقاب، علمًا بأنها وافقت عليه شفهيًا قبل الزواج ولكنها لا ترغب فيه الآن، وما حكم الشرع في تطليقها إذا لم تستجب لارتدائه، وهل يثبت هذا الشرط لصالح الزوج إذا كانت الزوجة حاملًا؟
ستر الوجه والكفين واجب على الراجح، والزوجة لا يسعها ترك النقاب إذا أمرها زوجها به، فإذا انضم إلى ذلك اشتراطه عليها عند العقد، تأكد وجوبه عليها من ثلاث جهات: كونه أمرًا من الله، وأمر الزوج، واشتراطه في العقد، وهذا الشرط يجب الوفاء به، ويجوز للزوج إجبارها على لبسه. لكن إذا كان تركها للنقاب من باب تقليد بعض أهل العلم القائلين بعدم وجوبه، ولم يكن بدافع الهوى والتشهي، فيجب إمهالها. فإن أصرت على الامتناع بعد انتهاء المهلة، تُعامل معاملة الناشز، ويجوز للزوج طلاقها أو افتداؤها بمال. وحملها لا يؤثر في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100213