هل يظل قرار النفقة ساري المفعول بعد حكم المحكمة بإثبات الطلاق البائن، إذا لم يُطلب إيقاف النفقة المحكوم بها سابقاً؟
يجب للمطلقة رجعيًّا النفقة ما دامت في العدة، إلا أن تكون ناشزًا، أما المطلقة بائنًا أو قبل الدخول فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملًا. وعليه فلا يحل للمرأة إلزام زوجها بالنفقة إذا نشزت أو طلقت طلاقًا بائنًا، أو رجعيًّا وانتهت عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100435