ما حكم قيام بعض المكتبات ببيع الكتب الدينية مع اشتراط شراء كتب أخرى بحد أدنى معين للحصول على كتب الوقف المجانية، ورفض إعطائها بالمجان لمن لا يشتري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من أخذ كتبًا موقوفة أن يوزعها بحسب شرط الواقف، فإن شرط الواقف معتبر ما لم يخالف الشرع. ولا يجوز للمكتبة إلزام أحد بشراء كتب من المكتبة مقابل الحصول على الكتب الموقوفة إن لم تشترط جهة ذلك، فهذا حيلة على الاعتياض عن الوقف، والوقف لا يجوز بيعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ". وما يوزع مجاناً يعتبر وقفاً ولا يجوز بيعه أو التجارة به، ويجب دفعه لمن يحتاج إليه عند الاستغناء عنه. وينبغي نصح القائمين على المكتبات أن يوزعوا الكتب كما أرادت الجهة الواقفة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20454
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي