ما حكم الشرع في رفض الأب تزويج ابنته من شاب مصري ملتزم بحجة اختلاف الجنسية و"كلام الناس"، وهل يجوز للفتاة الزواج دون رضا والدها في هذه الحالة، وما السن المناسبة لذلك؟
ليس للأب منع ابنته من الزواج بكفء ترضى دينه وخلقه. إذا امتنع الأب عن التزويج لعضل أو لسبب غير شرعي، يحق للفتاة رفع أمرها للقاضي ليزوّجها أو يأمر وليًا آخر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". يُنصح بمحاولة إقناع الأب بالخاطب والاستعانة بمن له تأثير عليه. يجب على الفتاة تجنب العلاقات غير الشرعية مع الخاطب من خلوة أو كلام حب ونحو ذلك قبل العقد الشرعي. لا يوجد سن محدد للزواج شرعًا، ويُستحب تعجيل الزواج متى وُجد الكفء إعفافًا للنفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193689